الأربعاء 1 مايو 2024 / 14:42

في يوم العمال العالمي.. 15 التزاماً لضمان حقوق العمالة المساعدة في الإمارات

في إطار حرصها الدائم على توفير أعلى درجات الاستقرار، والأمان الوظيفي لكافة عقود العمل في الدولة، أقرت الإمارات 15 التزاماً قانونياً على أصحاب العمل تجاه العمالة المساعدة التي تحضر إلى الدولة، بما يساهم في ضمان حقوقهم، ودفع رواتبهم، ومستحقاتهم، وتوفير بيئة عيش مناسبة لهم.

وبمناسبة اليوم العالمي للعمال، أوضح المستشار القانوني محمد فكري، عبر 24، أن الإمارات حرصت على فئة "العمالة المساعدة"، فأقرت قانوناً خاصاً بهم، أطلق عليه " المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة".

32 مادة و15 التزاماً

وأشار  فكري إلى أن القانون ضم 32 مادة تناولت كافة الحقوق، وأقرت 15 التزاماً على صاحب العمل، أبرزها أنه يتوجب عليه توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليها، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد، وتقديم احتياجات للعامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل، طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل، وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك".

دفع الأجر وتكاليف العلاج

وبين أن من الالتزامات أيضاً "دفع أجر العامل المساعد وفق عقد العمل، وتحمل تكاليف علاجه الطبي، وفقًا للنظام الصحي المعمول به في الدولة، أو توفير التأمين الصحي، وفق التشريعات المعمول بها.

معاملة حسنة

وأضاف" تتضمن الالتزامات معاملة العامل المساعد معاملة حسنة، تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، بالإضافة إلى عدم تشغيل العامل المساعد لدى الغير إلا وفقًا لشروط قانونية".

دفع التعويضات

وتابع أن على صاحب العمل "عدم تشغيل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصًا له بالعمل، ودفع التعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية، ولا يسقط هذا الالتزام بالتعويض عن صاحب العمل، إلا إذا قامت شركة التأمين بسداد التعويض".

وبين أنه على صاحب العمل "عدم تشغيل العامل المساعد بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه، وبشرط أن تكون من مهن العمالة المساعدة، وضمان حق العامل المساعد في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به".

وأوضح أنه "يتوجب على صاحب العمل بموجب القانون منح ورثة العامل المساعد المتوفى أثناء الخدمة، أجر الشهر الذي توفي فيه، وأية مستحقات أخرى للعامل، وألا يتقاضى، بنفسه أو بوسيط عنه، من العامل المساعد أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصاً عليه في القانون، أو في نموذج عقد العمل".

مصاريف العودة

وأكد أنه يتوجب على صاحب العمل "أن يُخطر الوزارة، بأي إخلال من العامل المساعد لما تفرضه التشريعات السارية، وأنه على صاحب العمل في هذه الحالة أن يلتزم بما تقرره الوزارة في هذا الشأن، وتحمل مصاريف عودة العامل المساعد إلى بلده".