الثلاثاء 9 أبريل 2024 / 15:42

الإمارات للإفتاء يوضح شروط زكاة الإبل والبقر والغنم

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بياناً أوضح فيه شروط بشأن زكاة الأنعام "الإبل والبقر والغنم"، والأحكام الشرعية المتعلقة بها.

وأشار المجلس إلى أن "زكاة الإبل هي القدر المحدد الذي يُخرج زكاةً من الإبل بأنواعها المتعددة، والنصاب هو العدد الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة، وأقل نصاب للإبل هو 5".

وأوضح أنه إذا كان الشخص يملك من 1 إلى 4 من الإبل فلا زكاة فيه، ومن 5 - 9 فالزكاة شاة واحدة، ومن 10 - 14: شاتان، ومن 15 - 19: 3 شياه، ومن 20 - 24: 4 شياه، ومن 25 - 35: بنت مخاض (أكملت سنة)، ومن 36 - 45: بنت لبون (أكملت سنتين)، ومن 46 - 60: حقة (أكملت ثلاث سنوات)، ومن 61 - 75: جذعة (أكملت أربع سنوات)، ومن 76 - 90: بنتا لبون، ومن 91 - 120: حقتان، ومن 121 - 129: حقتان أو ثلاث بنات لبون، أما 130 فأكثر ففي كل 50: حقة، وفي كل 40: بنت لبون.

وأكد المجلس أن "الزكاة تخرج بعد مرور الحول، وهو سنة قمرية كاملة على النصاب، وحكمها الشرعي أنها تجب في الإبل إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقتها لغير عذر، ومستند ذلك شرعاً قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:103]، وما جاء عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب إليه كتابا، وفيه ما يخرج من زكاة الإبل: "فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ ‌كُلِّ ‌خَمْسٍ ‌شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى" رواه البخاري.

زكاة البقر

ويجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام، ولا يمكن تحديدها بقيمة ثابتة، وإنما تتحدد القيمة بحسب سعر كل نوع وقت وجوب الزكاة، ويُرجع في تحديدها إلى أهل الخبرة والاختصاص.
ولفت المجس إلى أنه بالنسبة لزكاة البقر، وهي القدر المحدد الذي يُخرج زكاةً من البقر بأنواعه المتعددة، وأقل نصاب البقر هو 30.

وأوضح أنه "إذا كان الشخص يملك من 30 إلى39 بقرة فزكاتها تَبِيعٌ (عجل أكمل سنتين)، ومن 40 - 59: مسنة (أكملت 3 سنوات)، أما 60 فأكثر ففي كل 30: عجل، وفي كل 40: مسنة".


وقال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: "تخرج بعد مرور الحول، وهو سنة قمرية كاملة على النصاب، وحكمها الشرعي أنها تجب في البقر إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقتها لغير عذر، ومستند ذلك شرعاً هو ما جاء عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ: مِن كلِّ ثلاثينَ، تبيعاً أو تبيعةً، ومن كل أربعينَ، مُسنَّةً" رواه أبو داود".

زكاة الغنم

وأوضح المجلس أن "زكاة الغنم، هي القدر المحدد الذي يُخرج زكاةً من الغنم (الضأن والمعز)، وأقل نصاب الغنم (العدد الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة) هو 40".

وأوضح أنه "إذا كان الشخص يملك من 40 إلى 120: شاة (أكملت سنة)، ومن 121 -200: شاتان، ومن 201 - 399: 3 شياه، أما 400 فأكثر ففي كل 100: شاة".


وقال: "تخرج الزكاة بعد مرور الحول، وهو سنة قمرية كاملة على النصاب، وحكم الشرعي هو أنها تجب في الغنم إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقتها لغير عذر، ومستند ذلك شرعاً قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:103]، وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، وفيه: "...في الغنمِ- فِي ‌كُلِّ ‌أَرْبَعِينَ ‌شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، رواه أبو داود".
وبين مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن "المصرف الشرعي (المستفيد) لزكاة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) هم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60)".
وأوضح أن "الزكاة في بهيمة الأنعام، واجبة سواء كانت للتربية أو للتجارة، وما سواها: كالخيل والغزلان والصقور لا زكاة فيها، ما لم تكن للتجارة، فإن كانت للتجارة، فإنها تزكى عند حولان الحول، إذا بلغت قيمتها نصاباً".