الخميس 12 يناير 2017 / 14:39

الإمارات: قرار لتنظيم إجراءات تسجيل المكاتب العلمية المعنية بشركات المنتجات الطبية

24 - أبوظبي - هالة العسلي

أصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن محمد العويس، القرار الوزاري رقم (1110) لسنة 2016 في شأن المكاتب العلمية، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تسجيل وعمل المكاتب العلمية المعنية بتمثيل شركات المنتجات الطبية بالدولة.

وتضمن القرار بحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، كافة الشروط الصحية المتعلقة بفتح وترخيص المكاتب الصحية، ومتابعة عملية استيراد وتصدير الادوية، ومراقبة حركة العقاقير والمؤثرات العقلية.

الشروط الصحية
وحددت المادة المادة (2) من القانون الشروط الصحية الواجب توافرها في المواقع المراد ترخيصها كمكتب علمي، ومنها أن يكون الموقع مبنياً بالطابوق أو الخرسانة وأن يكون السقف من الخرسانة المسلحة أو أي مادة غير قابلة للاحتراق وأن تكون جميع المباني والأرضيات بحالة جيدة ونظيفة على الدوام ومطابقة للمواصفات المعتمدة من ادارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.

كما اشترطت المادة بأن لا تكون أرضية الموقع منخفضة على مستوى الطريق العام أو الأرض المجاورة وأن تكون مغطاة بالبلاط، وألا يكون للمكتب منفذ يتصل بمركز تجاري أو مسكن لا يرتبط بنشاطه، وأن تكون التهوية والاضاءة جيدة وأن يكون الموقع مطابقا للرسم الهندسي المعتمد من مكتب الاستشارات الهندسية ومصدقاً من البلدية المختصة.

وتضمن الشروط الفنية التي شملتها المادة الثانية، أن يحتوي المكتب على عدد كاف من الرفوف اللازمة لحفظ العينات الدوائية بطريقة سليمة، وفقاً للأصول الفنية، وأن يحتوي المكتب على خزانة لحفظ الأصناف من الأدوية المراقبة والمؤثرات العقلية مع السجلات الخاصة بتسجيل حركتها من حيث الوارد والمصنف، وان يحتوي المكتب على ثلاجة حسب درجة حرارة الحفظ والتخزين المناسبة، وأن يكون المكتب مجهزا بوسائل السلامة من الحريق ومستوفيا لشروط الأمن والسلامة المعتمدة.

مكتب العلمي
ونصت المادة الثالثة، على أن الترخيص بفتح المكتب العلمي، يكون شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة لجنة التراخيص الصيدلانية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

واقتصرت الاشتراطات التي حددتها المادة الرابعة لفتح مكتب علمي، بأن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة، وان يكون ممثلاً لشركة منتجات طبية مسجلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وألا تقل مساحة المكتب العلمي المزمع فتحه عن ثلاثين متراً مربعاً، وأن يكون المكتب تحت إشراف صيدلي مسؤول مرخص يتم تكليفه كمدير فني للمكتب، وأن يكون موقع المكتب العلمي المزمع فتحه مستوفياً للشروط الفنية والصحية.

طلب المعاينة
ويتوجب على مقدم الطلبة إرفاق نموذج يتضمن كافة البيانات المطلوبة بحسب النموذج المعدل من قبل الوزارة، وفي حال عدم تمكن صاحب الطلب من اإكمال الاوراق المطلوبة بعد مرور شهر من تاريخ معاينة الموقع، يتم إلغاء طلب المعاينة ويجب تقديم طلب جديد.

وتمنح الموافقة المبدئية من قبل لجنة التراخيص الصيدلانية، حيث تبقي صالحة لفترة 6 أشهر، يتم خلالها بتقديم باقي الوثائق المطلوبة لهذا الشأن، على أن يتم بعد ذلك عرض الطلب على لجنة التراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع لمنح الترخيص.

متابعة الأمور
ويتولى المكتب العلمي وفقاً للمادة 12، تمثيل شركة أو أكثر من شركات المنتجات الطبية، والتأكد من دقة المنتج والابحاث المتعلقة بالمنتجات الطبية للشركة التي يمثلها، ومتابعة الأمور المتعلقة بشؤون استيراد وتصديره وشئون حماية براءات الاختراع وحقوق التصنيع، وتوفير العيناة المجانية لمهني الرعاية الصحية.

وحضرت المادة 13 على المكاتب العلمية القيام بأعملاً دعائية لأدوية المستحضرات الصيدلانية، وتخزين الأدوية والاتجار في العينات الطبية أو الاحتفاظ بالعينات المنتهية الصلاحية، مع وجوب ان يقوم المكتب بارسل تقرير شهري عن حركة الأصناف المراقبة الى الوزارة.

ويتم تجديد الرخصة قبل شهر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للترخيص، ويلغي الترخيص بعد مرور 6 أشهر منتاريخ انتهاء فترة سريان الترخيص.