رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (أرشيف)
رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (أرشيف)
الإثنين 28 نوفمبر 2016 / 17:57

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

24 - أبوظبي - هالة العسلي

أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الثانية: على أن تنشأ بموجب أحكام المرسوم بقانون مؤسسة عامة اتحادية تسمى (مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها، وتلحق بمجلس الوزراء.

وبحسب المادة الثالثة: يكون مقر المؤسسة الرئيس في إمارة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة.

الاختصاصات
وجاء في المادة الرابعة تتولى المؤسسة ممارسة الاختصاصات الآتية: تعزيز كفاءة قطاع التعليم الحكومي الاتحادي وتوفير التعليم المدرسي في إطار السياسة العامة للدولة، تطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط المتعلقة بقطاع التربية والتعليم، بما فيها التعليم المهني والفني والتعليم المستمر، وضع استراتيجية عمليات التعلم والتعليم وبرامج الرعاية الطلابية في جميع مدارس الدولة التابعة للمؤسسة، اقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير قطاع التعليم الحكومي الاتحادي، ورفعها إلى الوزارة، توفير البنية التحتية وبيئة التعلم وبرامج التعليم في ضوء متطلبات تطوير قطاع التعليم في الدولة، تشغيل وإدارة وإنشاء وإغلاق المدارس ورياض الأطفال والمعاهد المهنية والفنية التابعة للمؤسسة وإدامتها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، وضع معايير وأدوات وأساليب التقييم الذاتي للمدارس ورياض الأطفال والمعاهد المهنية والفنية الحكومية ومراقبة تنفيذ خطط التطوير والتحسين، التدريب والدعم الفني للكوادر التعليمية العاملة في المؤسسة للنهوض بمستوى قطاع التعليم في الدولة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إدارة عمليات الاختبارات الوطنية والدولية للطلبة الدارسين في المنشآت التعليمية التابعة للمؤسسة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة، مراقبة تطبيق نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية التابعة للمؤسسة، إعداد وتنفيذ البرامج التعليمية والمشاريع والمبادرات لتطوير ورفع جودة المدارس ورياض الأطفال والمعاهد التعليمية التابعة للمؤسسة، إنشاء قاعدة بيانات للطلاب وإدارة السجلات الموحدة لهم في المنشآت التعليمية التابعة للمؤسسة، تشجيع الدراسات والبحوث التعليمية لغرض تطوير التعليم في الدولة، التنسيق مع الجهات الحكومية لغرض تنفيذ اختصاصات المؤسسة، عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، إبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة، بما يخدم رفع كفاءة وتطوير قطاع التعليم الحكومي، أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.

ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد قرار التشكيل، رئيس المجلس ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.

وحددت المادة السادسة اختصاصات مجلس الإدارة الذي يعد السلطة العليا المختصة بشؤون المؤسسة، ويعد مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف المؤسسة من خلال السياسات التي يضعها لهذه الغاية، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، اعتماد النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعها لوزارة المالية لتضمينها ضمن قانون ربط الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد، إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد، إصدار جدول الصلاحيات المالية والإنفاق ومستويات الإنفاق والتواقيع لدى البنوك، تعيين مدقق حساسات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه، إصدار اللوائح والسياسات والضوابط والمعايير التي تنظم عمل المؤسسة والمنشآت الملتحقة بها، اقتراح اللوائح المالية والموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض الرئيس بعض اختصاصاته، على أن يكون هذا التفويض خطياً محدداً.

وجاء في المادة السابعة: يكون للمؤسسة مدير عام، يعين بقرار من مجلس الوزراء.

المدير العام
وحددت المادة الثامنة اختصاصات المدير العام، بحيث يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة في المؤسسة، وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للأنظمة المعمول بها، ويمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: اقتراح النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها المؤسسة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها، اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في المؤسسة، الإشراف على الأنشطة الإدارية للمؤسسة وعلى جميع العاملين فيها، إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة، اقتراح الهيكل التنظيمي والسياسة العامة للمؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة، الإشراف على سير العمل في المؤسسة ورفع تقارير دورية عن عملها إلى الرئيس، تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها، وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها، تمثيل المؤسسة أمام القضاء وأمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة بالتنسيق مع الرئيس، وحفظ القيود والسجلات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة، أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة أو الرئيس، يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته لأي من موظفي الإدارة العليا في المؤسسة على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

وبحسب المادة التاسعة يكون للمؤسسة جهاز إداري يعاون المدير العام في ممارسة الاختصاصات المناطة بها.

ونصت المادة العاشرة على أن تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير (كانون ثاني) وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر( كانون أول) من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ مباشرة المؤسسة لعملياتها التشغيلية وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر( كانون أول) من السنة التالية.

كما نصت المادة الحادية عشرة على أن يتم إدارة أموال المؤسسة وفقاً للقواعد المقررة في قرار مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2014 بشأن لائحة السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة، إلى حين صدور اللائحة المالية الخاصة بالمؤسسة.

وبحسب المادة الثانية عشرة تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، الإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها المؤسسة من الأنشطة التي تقوم بها ورسوم الخدمات التي تقدمها، الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف المؤسسة، ويقبلها مجلس الإدارة.

وأوضحت المادة الثالثة عشر أنه يجوز للمؤسسة تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها على أن يتم اعتماد الرسوم وقائمة الخدمات بقرار من مجلس الوزراء.

وبحسب المادة الرابعة عشر تخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله، ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه، على أن يتولى الرقابة والتدقيق على حسابات المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ويرفع بتقاريره الدورية والسنوية إلى مجلس الإدارة بانتظام وفي المواعيد المحددة، ولا يجوز له أن يجمع بين عمله وعضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في المؤسسة.
ونصت المادة الخامسة عشر على أن يخضع العاملون في المؤسسة للائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقبلة، إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة.

وجاء في المادة السادسة عشر: يعد قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي صحيح ونافذ من تاريخ صدوره.

الجريدة الرسمية
يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.