الإثنين 28 نوفمبر 2016 / 18:05

رئيس الإمارات يأمر بتعديل بعض اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء

24 - أبوظبي - هالة العسلي

أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.

ووفقاً للمرسوم المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية يستبدل بمسمى "المجلس الوزاري للخدمات" مسمى "المجلس الوزاري للتنمية"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، ويتولى المجلس العديد من الاختصاصات، منها متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة، وإصدار ما يلزم بشأنها، وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له.

وأشار المرسوم إلى أنه يستبدل بمسمى "وزارة الثقافة والشاب وتنمية المجتمع"، مسمى "وزارة الثقافة وتنمية المعرفة"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة العديد من الاختصاصات، ومنها القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بتنمية المجتمع، ووضع السياسات والبرامج الداعمة للغة العربية وحمايتها، واقتراح وأعداد السياسات والبرامج التي تدعم تنمية المعرفة في الدولة والاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية والمعرفية والحفاظ على الآثار والتنقيب واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها.

وبموجب المرسوم يستبدل بمسمى "وزارة شؤون مجلس الوزراء" مسمى "وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء وتعديلاته ووضع الاستراتيجيات الخاصة باستشراف المستقبل والتأكيد على مواكبة كافة القطاعات لها ولمتغيراتها.

وأوضح المرسوم أن وزارة الاقتصاد تتولى القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء وتعديلات وتنمية السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة وتطوير وتنظيم الجمعيات التعاونية في الدولة.

وذكر المرسوم أنه يستبدل بمسمى "وزارة الصحة" مسمى "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة اقتراح السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية لتوفير خدمات صحية ذات كفاءة وفعالية، ووضع السياسات العامة والبرامج الوقائية التي من شأنها المحافظة على صحة الإنسان وتطوير الوسائل التثقيفية الداعمة لها، واقتراح التشريعات المنظمة لقطاع الصحة في الدولة.

ووفقاً للمرسوم يستبدل بمسمى "وزارة العمل" مسمى "وزارة الموارد البشرية والتوطين"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل، والإشراف على تنفيذها، وإجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والإشراف على فئة عمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لهذه الفئة.

وأضاف المرسوم أن وزارة الطاقة تتولى القيام بالاختصاصات المناطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلات ووضع الخطط، والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالموارد المائية، ووضع البرامج والتشريعات الكفيلة برفع مساهمة قطاع المياه في تأمين الأمن المائي للدولة، وتقييم الموارد في الدولة وتحديد البرامج والوسائل الكفيلة بحسن إدارتها والحفاظ عليها.

وأوضح المرسوم أن وزارة التربية والتعليم تتولى القيام بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم في الاتحاد والإشراف على وسائل النهوض بهما، واقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، والبحث العلمي في الدولة، واقتراح وإعداد السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية والإشراف على عمليات الاختبارات الوطنية والدولية، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم على حقول التخصص المختلفة.

وأضاف المرسوم أنه يستبدل بمسمى "وزارة الشؤون الاجتماعية" مسمى "وزارة تنمية المجتمع"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به، ووضع وتطوير سياسة المنافع الاجتماعية، والتمكين الاجتماعي واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية المتعلقة بتنمية المجتمع وتوظيف وتعزيز مشاركة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد لتطوير ودعم العمل الاجتماعي، وتنمية المجتمع ورسم السياسة العامة، لمنح الزواج واعتماد التوصيات الخاصة بصرف منح الزواج والإشراف على إجراءات صرفها.

ويستبدل بمسمّى "وزارة البيئة والمياه" مسمى "وزارة التغير المناخي والبيئة"، أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة اقتراح التشريعات، ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تعمل على التخفيف من ظاهرة التغير المناخي في الدولة ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي على المستوى الإقليمي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

وتتولى وزارة العدل بالإضافة إلى الاختصاصات المناطة بها إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية، وعقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين والمتدربين وتدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية.

وأشار المرسوم إلى أنه يستبدل بمسمى "وزارة الأشغال العامة" مسمى "وزارة تطوير البنية التحتية"، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة دراسة وإعداد مخطط التنمية العمرانية لمشاريع البنية التحتية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة واقتراح التشريعات الفنية والهندسية لمشاريع البنية التحتية "الإسكان والمنشآت والمرافق العامة" الاتحادية، وضمان الالتزام بها والتنسيق مع الجهات المعنية.

ووفقاً للمرسوم تحل وزارة الخارجية والتعاون الدولي محل وزارة التنمية والتعاون الدولي في كافة الحقوق والالتزامات، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة.

وتحل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات، في حين تحل وزارة الاقتصاد مجلس المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات.

وتحل وزارة الموارد البشرية والتوطين محل هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في كافة التشريعات المتعلقة باختصاصات الوزارة، وتحل وزارة التربية والتعليم محل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بالوزارة، وتحل وزارة تنمية المجتمع محل صندوق الزواج في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بالوزارة.

أما وزارة العدل تحل محل معهد التدريب والدراسات القضائية في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بالوزارة.

ووفقاً للمرسوم بقانون اتحادي تعد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن الأوضاع المترتبة على تشكيل مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2016 صحيحة، ونافذة من تاريخ صدورها بما في ذلك القرارات المتعلقة بمناقلة المخصصات المالية ونقل الموظفين وتعديل الهياكل التنظيمية للوزارات ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

وبموجب المرسوم يلغى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1992 لسنة 1992 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويلغى القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 في شأن إنشاء صندوق الزواج، ويلغى القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1992 في شأن إنشاء هيئة وتنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، ويلغى القانون الاتحادي رقم 11 لينة 2004 في شأن إنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية، ويلغى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2008 بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار، وتلغى وزارة التنمية والتعاون الدولي المنشأة بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره حيث صدر في 26 سبتمبر 2016.