الإثنين 28 نوفمبر 2016 / 17:58

رئيس الإمارات يأمر بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

24 - أبوظبي - هالة العسلي

أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون إتحادي بشأن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتنشأ بموجب أحكام المرسوم بقانون مؤسسة عامة اتحادية تسمى "مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تحقق اختصاصاتها، وتلحق بمجلس الوزراء.

ونصت المادة الثالثة من بنود المرسوم بقانون أن "يكون مقر المؤسسة الرئيس في إمارة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة".

المادة الرابعة:
وأفادت المادة الرابع من بنود القانون بمرسوم أن "تتولى المؤسسة ممارسة الاختصاصات الآتية: تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية، وتطبيق السياسات الاستراتيجية والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي وضعتها الوزارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي الاتحادي في الدولة ورفعها إلى الوزارة".

ووفقاً لبنود المرسوم بقانون تتولى المؤسسة إعداد البرامج الصحية والوقائية والحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت التابعة لها، وإدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي ورفع الوعي الصحي للجمهور في ضوء السياسيات والضوابط التي تضعها، بالإضافة إلى تنفذ برامج وحملات وطنية صحية وقائية، بالإضافة إلى انشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها وإدامتها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، ووضع الشروط والمعايير والضوابط لرفع جودة أداء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، والحصول على الاعتماد.

مستشفيات تعليمية
كما تتولى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تأهيل المستشفيات الحكومية التابعة لها لتكون مستشفيات تعليمية معتمدة، وتوفير الخدمات الطبية والصحية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى تولي إدارة السجلات الطبية الموحدة للمرضى في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها، وتقديم الدعم الفني للكوادر الطبية العاملة في المؤسسات وتدريبها، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وبالاستناد إلى القانون تتولى المؤسسة تشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية، وإنشاء الوحدات والأقسام الصحية والوقائية ومراكز رعاية الطفولة والأمومة والتطعيم والصحة المدرسية والثقافية والمعازل وخدمات الإسعاف وبنوك الدم ومراكز التدريب الصحي، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لغرض تنفيذ اختصاصات المؤسسية، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة بما يخدم رفع الكفاءة وتطوير القطاع الصحي الاتحادي، بالإضافة إلى تنفيذ أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.

مجلس الإدارة
وبما يخص مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نصت المادة الخامسة أن يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله من مجلس الوزراء على أن يحدد قرار التشكيل رئيس مجلس الإدارة ومكافآت أعضائه وألية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.

ومن اختصاصات مجلس الإدارة وفقاً لمادة السادسة أن يكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون المؤسسة، ويعد مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف المؤسسة من خلال السياسات التي تضعها لهذه الغاية، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية أولاً اقتراح السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واعتماد النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة، والموافقة على المشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعها لوزارة المالية لتضمينها ضمن قانون ربط الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد، وإقرار مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعة لمجلس الوزراء للاعتماد، وإصدار جدول الصلاحيات المالية والإنفاق ومستويات الإنفاق والتواقيع لدى البنوك ، وتعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه، وإصدار اللوائح والسياسات والضوابط والمعايير التي عمل المؤسسة والمنشآت الملحقة بها، اقتراح اللوائح المالية والموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء، كما يجوز لمجلس الإدارة تفويض الرئيس بعض اختصاصاته، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

وأكدت المادة السابعة على تعيين مدير عام للمؤسسة ويعيين بقرار من مجلس الوزراء.

ومن اختصاصات المدير العام وفقاً للمادة الثامنة أن يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسات العامة المعتمدة في المؤسسة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للأنظمة المعمول بها ويمارس في سبيل ذلك اختصاصات اقتراح النظم واللوائح وخطط العمل اللزمة لحسن سير العمل وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها المؤسسة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها، واعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في المؤسسة، والإشراف على الأنشطة الإدارية للمؤسسة وعلى جميع العاملين فيها، و إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة.

ومن اختصاصات المدير العام أيضاً اقتراح الهيكل التنظيمي والسياسة العامة للمؤسسة وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة، والإشراف على سير العمل في المؤسسة ورفع تقارير دورية عن عملها إلى الرئيس، و تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها، وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها، وتمثيل المؤسسة أمام القضاء وأمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات الازمة لتحقيق أهداف المؤسس، إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة بالتنسيق مع الرئيس، وحفظ القيود والسجلات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة أو الرئيس.

كما يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته لأي من موظفي الإدارة العليا في المؤسسة على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

ونصت المادة التاسعة على أن يكون للمؤسسة جهاز إداري يعاون المدير العام في ممارسة الاختصاصات المناطة بها.

الشؤون المالية
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير(كانون الثاني)وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ مباشرة المؤسسة لعملياتها التشغيلية وتنتهي في اليوم الحادي الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من السنة التالية.

وبما يخض إدارة أموال المؤسسة نصت المادة (11) أن يتم إدارة المؤسسة وفقاً للقواعد في قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2014 بشأن لائحة لسياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة، إلى حين صدور اللائحة المالية الخاصة بالمؤسسة.

وتتكون الموارد المالية للمؤسسة وبحسب المادة (12) من المرسوم بقانون الاتحادي الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى الإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها المؤسسة من الأنشطة التي تقوم بها ورسوم الخدمات التي تقدمها، والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف المؤسسة ويقبلها مجلس الإدارة.

ويجوز للمؤسسة تحصيل وفقاً للمادة (13) تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها على أن يتم اعتماد الرسوم وقائمة الخدمات بقرار من مجلس الوزراء.

وبحسب المادة (14) تخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله، كما يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذ دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ويرفع تقاريره الدورية والسنوية إلى مجلس الإدارة بانتظام وفي المواعيد المحددة، ولا يجوز له أن يجمع بين عمله وعضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في المؤسسة.

ويخضع العاملون في المؤسسة للائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة وذلك وفقاً للمادة رقم (15) من المرسوم بالقانون .

ويعد قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية صحيح ونافذ من تاريخ صدوره، على أن يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامة هذا المرسوم بقانون، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، يعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.