السبت 26 نوفمبر 2016 / 19:58

خليفة بن زايد يصدر قانوناً اتحادياً بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية

24 - أبوظبي - أحمد سعيد

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الإتحادي رقم 17 لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم انه يحق لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية إنشاء مركز أو اكثر للتوفيق والمصالحة في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية، ويصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية اللوائح المنظمة لعمل مراكز التوفيق والمصالحة على أن يتضمن الاختصاص المكاني لكل مركز في حالة تعدد المراكز في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية.

وبحسب المادة الثالثة من القانون تختص مراكز التوفيق والمصالحة بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي لا تتجاوز 500 ألف درهم، وللخصوم الاتفاق على اللجوء إلى المراكز في الحالات التالية: الصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة و التي تفوق قيمتها 500 ألف درهم، والصلح في المنازعات المدنية والتجارية غير المقدرة القيمة.

وأشار القانون في مادته الرابعة إلى المنازعات غير المشمولة في اختصاصات المراكز والتي تتضمن الاوامر و الدعاوى المستعجلة و الوقتية، الدعاوى التي تكون الحكومة طرفا فيها، دعاوى الإيجارات التي تنظر امام لجان خاصة في المنازعات الإيجارية، الدعاوى العمالية، دعاوى الأحوال الشخصية، أية دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز او لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مشابه.

ونصت المادة الخامسة من القانون على عدم استحقاق أية رسوم قضائية عن المنازعات و الطلبات التي تقدم إلى المراكز.

وجاء في المادة السادسة أنه لا يجوز ان تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز للتوفيق و المصالحة أية دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون إلا بعد عرضها عليه وصدور إفادة بما تم في شانها، وإذا أحالت المحكمة دعوى منظورة امامها إلى المركز بناء على طلب الخصوم فيجوز لرئيس المحكمة إعادة الرسم المدفوع في حالة انتهاء المنازعة صلحا وإذا قرر المركز إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة فيكتفى بالرسم المدفوع مسبقا، وتتوقف المدد المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدد التقادم المنصوص عليها بالقوانين السارية بالدولة من تاريخ قيد المنازعة امام المركز.

وبحسب المادة السابعة يحدد بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية شرط شغل وظائف المصلحين وتأهيلهم على ان تتضمن الشروط ما يلي: أن لا يكون فقد أهليته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى وإن رد إليه اعتباره، ان يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والخبرة، ان يكون قد اجتاز بنجاح الدورات و الاختبارات المقررة.

ونصت المادة الثامنة على أن يصدر بتعيين المصلحين وانتدابهم قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية، ويصدر مجلس الوزراء أو الجهة المحلية المختصة نظام خاص برواتب المصلحين المعينين والمنتدبين، ويؤدي المصلحون المعينون و المنتدبون اليمين القانونية بأن يؤدوا عملهم بالأمانة والصدق أمام الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية أو من يفوض من قبلهم.

وجاء في المادة التاسعة أنه مع مراعاة احكام المادة 11 يكون للمصلح في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق و المستندات و السجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي، وللمصلح الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية و التقنية ويحدد المصلح اتعاب الخبير و الأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها وفقا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

وحددت المادة العاشرة الأمور التي يحظر على المصلح القيام بها، حيث يحظر عليه ان يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق، أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة أو ان يفشي سراً أؤتمن عليه او عرفه من خلال إجراءات التوفيق ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة أو السر بجريمة، أن يقوم بدور المصلح في نزاع يكون أحد أطرافه قريبا له أو نسيباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن تطبق قواعد الإعلان المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات المدنية و تعديلاته على منازعات التوفيق و المصالحة.

وجاء في المادة الثانية عشرة: تعمل المراكز على حل المنازعة صلحاً خلال 21 يوم عمل على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بقرار من المصلح، مالم يتفق الأطراف على مدة إضافية أخرى مماثلة.

وبحسب المادة الثالثة عشر من القانون تنتهي إجراءات التوفيق و المصالحة في الحالات التالية: موافقة الأطراف على اتفاق التسوية، إخطار أحد أو كل الأطراف المصلح عن رغبتهم في عدم الاستمرار في إجراءات التوفيق والمصالحة، إخطار المصلح للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في إجراءات التوفيق و المصالحة لانتفاء جديتهم أو لسبب آخر، انتهاء الأجل المحدد للتوفيق و المصالحة.

وأوضحت المادة الرابعة عشر أنه في حال تعذر حل المنازعة صلحاً بسبب عدم حضور أحد الأطراف لأي سبب كان أو لعدم التوصل إلى التسوية يعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها، ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة.

ونصت المادة الخامسة عشر على أنه في حال تم الصلح بين الأطراف أمام المصلح فيتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه الأطراف والمصلح، ويعتمد المحضر من القاضي المختص بالإشراف على المركز، ويكون للمحضر قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

يلغى القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.

يصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره..